الحر العاملي
241
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 622 ) 8 - عبد الله بن جعفر الحميري ، في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) قال : لا بأس بسؤر الفأر أن تشرب منه ويتوضأ . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) . 10 - باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وان مات 623 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الخنفساء والذباب ، والجراد والنملة وما أشبه ذلك ، يموت في البئر والزيت والسمن ، وشبهه ؟ قال : كل ما ليس له دم فلا بأس به . ( 624 ) 2 - وعنه عن أبي جعفر - يعنى أحمد بن محمد بن عيسى - ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة . ( 625 ) - 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كل شئ يسقط في البئر ليس
--> 8 - قرب الأسناد : 70 . ( 1 ) سيأتي في : الباب الآتي ، وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس . الباب 10 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 230 / 665 وفي 284 / ذيل الحديث 832 وفي الإستبصار 1 : 26 / 66 وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب النجاسات . 2 - التهذيب 1 : 231 / 669 والاستبصار 1 : 26 / 67 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب النجاسات . 3 - التهذيب 1 : 230 / قطعة من الحديث 666 والاستبصار 1 : 26 / 68 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب النجاسات .